State Council 07/01/2003
شورى حكم رقم : 202 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 202/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية اساسا لانها اصبحت بدون موضوع بسبب الغاء القرار المطعون فيه والمتضمن استقالة عضو مجلس البلدية لعدم تقديم التصريح عن امواله المنقولة وغير المنقولة.