Rulings

State Council 07/01/2003

شورى حكم رقم : 202 /2003

Court
شورى
Number
202/2003
Date
07/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية اساسا لانها اصبحت بدون موضوع بسبب الغاء القرار المطعون فيه والمتضمن استقالة عضو مجلس البلدية لعدم تقديم التصريح عن امواله المنقولة وغير المنقولة.