Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/1955
- Date
- 22/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان جرم اساءة الائتمان غير متوافر العناصر (مادة 670 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان النزاع قائم على تفسير العقد وهو نزاع مدني لا يزال عالقا لدى القضاء المدني.