Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
202/1955
Date
22/04/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الائتمان غير متوافر العناصر (مادة 670 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) لان النزاع قائم على تفسير العقد وهو نزاع مدني لا يزال عالقا لدى القضاء المدني.