Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2011

إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2011

Court
إستئناف مدني
Number
202/2011
Date
29/01/2011
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف اساسا، حيث يطلب المستأنف الغاء الحجز الاحتياطي على العقار المملوك من المطلوب الغاء الحجز بوجهها ضمانة لما يعتبره متوجبا له بذمة الاخير بعدما تبين للمحكمة ان الدين غير مرجح الوجود.