Civil Court of Appeal 29/01/2011
إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2011
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 202/2011
- Date
- 29/01/2011
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا، حيث يطلب المستأنف الغاء الحجز الاحتياطي على العقار المملوك من المطلوب الغاء الحجز بوجهها ضمانة لما يعتبره متوجبا له بذمة الاخير بعدما تبين للمحكمة ان الدين غير مرجح الوجود.