Rulings

State Council 08/12/2014

شورى حكم رقم : 202 /2014

Court
شورى
Number
202/2014
Date
08/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال يمنح المستدعي اجازاته السنوية بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه يعد بمثابة اجازة قسرية للمستدعي تتنافى مع الغاية من الاجازة التي خصه المشترع بها حيث يعود للموظف وحده المطالبة باجازاته على ان تنحصر سلطة الادارة بحق توقيت مواعيد الاجازة من دون ان تتخذ كوسيلة تأديبية بقصد التخلص وقتيا من موظف تعين كما هو الحال في المراجعة الحاضرة ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.