Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
203/2012
Date
12/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان ابراز طالب الاعادة اسقاط حق شخصي بتاريخ لاحق للمحاكمة ليس من شأنه اثبات براءته فالقانون رقم 87/2010 لم يلغ سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات وليس له مفعول رجعي الامر الذي بعين انه لو ابرز الاسقاط عند المحاكمة لما كان اعلنت براءته استنادا الى الاسقاط.