Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان ابراز طالب الاعادة اسقاط حق شخصي بتاريخ لاحق للمحاكمة ليس من شأنه اثبات براءته فالقانون رقم 87/2010 لم يلغ سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات وليس له مفعول رجعي الامر الذي بعين انه لو ابرز الاسقاط عند المحاكمة لما كان اعلنت براءته استنادا الى الاسقاط.