Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 203 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
203/1970
Date
13/02/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا يمكن قبول استئخار دعوى الافلاس ريثما يتم النظر بالدعوى الجزائية بسبب سقوط هذه الدعوى بوفاة احد الفرقاء.

يتم اعلان الافلاس في حال اثبات توقف التاجر عن الدفع وكون الدين التجاري محدد ومستحق الاداء. ان وجود نزاع حول الدين لا يؤكد حالة توقف التاجر عن الدفع ولا تقبل دعوى الافلاس بحقه.