Civil Court of Appeal 13/02/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 203 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 203/1970
- Date
- 13/02/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
لا يمكن قبول استئخار دعوى الافلاس ريثما يتم النظر بالدعوى الجزائية بسبب سقوط هذه الدعوى بوفاة احد الفرقاء.
يتم اعلان الافلاس في حال اثبات توقف التاجر عن الدفع وكون الدين التجاري محدد ومستحق الاداء. ان وجود نزاع حول الدين لا يؤكد حالة توقف التاجر عن الدفع ولا تقبل دعوى الافلاس بحقه.