Rulings

State Council 08/01/2003

شورى حكم رقم : 203 /2003

Court
شورى
Number
203/2003
Date
08/01/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالقرار الاداري الرافض لاعادة مبلغ نقدي لان هذا القرار يشكّل عملا منفصلا يحق له النظر به. فقد تمّ دفع قيمة المبلغ طوعا عن طريق الخطأ ودون وجود سند تكليف بضريبة الاملاك المبنيّة، فلا يوجد جدول تكليف ولم يتحقّق وعاء الضريبة، ولا يمكن للتعميم ان يحلّ محل جدول التكليف، وان المبلغ المدفوع ليس له طابع ضريبي، فلا يطبق عليه القانون الضرائبي بل يخضع للاصول العادية للمحاكمة الادارية امام مجلس شورى الدولة.

ويقبل طلب استعادة المبلغ المدفوع عن طريق الخطأ عملا بمبدأ ايفاء ما لا يجب، وتلزم الدولة باعادة المبلغ لانه ثبت عدم وجود تكليف بضريبة الاملاك المبنيّة وان الشركة المستدعية معفاة من هذه الضريبة بموجب كتاب صادر عن وزارة المالية، ولا يحق للدولة الاحتفاظ بالمبلغ المدفوع خطأ عملا بنظرية الكسب غير المشروع.