Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
203/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادتين 737 و738 عقوبات كما يدلي المميز اذ توافرت عناصر الجرم من خلال وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير. ان الحصول على ترخيص من البلدية لا يعطي المميّز حق وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا تشويه للوقائع اذ ان المحكمة قد استثبتت من وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير ولم يثبت المميز العكس.

يردّ السبب التمييزي.