Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادتين 737 و738 عقوبات كما يدلي المميز اذ توافرت عناصر الجرم من خلال وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير. ان الحصول على ترخيص من البلدية لا يعطي المميّز حق وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا تشويه للوقائع اذ ان المحكمة قد استثبتت من وضع اللوحة الاعلانية في ملك الغير ولم يثبت المميز العكس.
يردّ السبب التمييزي.