Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز براءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات وترويجها لعدم كفاية الدليل، ولان الشك يفسر لصالح المتهم.