Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
203/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بسبب الدفاع يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي عملا بالمادة 296 بند (و) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان ادلاء المتهم بجرم القتل خلال مشاجرة بجهالة الفاعل وطلب تخفيض العقوبة، يعتبر ادلاء بسبب دفاع لم تبت به المحكمة، وبالتالي سببا لنقض القرار الاستئنافي.

ان اغفال البت بدفع مدلى به يعتبر سببا للنقض بحسب المادة 296 بند (و) من اصول المحاكمات الجزائية.

ان الملاحقة بجرم حمل السلاح وادلاء المتهم بسبق الملاحقة التي جرت بجرم الالتحاق بجيش العدو، واغفال المحكمة البت بهذا الدفع يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.