Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
203/2006
Date
17/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لصدور حكمين مبرمين عن مرجعين مختلفين متناقضين لجهة الاختصاص مما اوقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع سندا للمادة 112 من قانون التنظيم القضائي.

ان الجرم المرتكب، وهو القاء قنبلة داخل منزل مما ادى الى قتل احد سكان المنزل، هو جرم القتل عمدا، المنصوص عليه في المادة 549 عقوبات بالنسبة الى القتيل، وجرم محاولة القتل المطبق عليه المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بالنسبة الى باقي سكان المنزل. ان القصد الجرمي متوافر في الجرم وهو القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 عقوبات والذي يقوم على توقع القتل والقبول بالمخاطرة. ان الجرم هو جناية وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق لجهة ان الفعل جنحة غير صحيح. تعاد الاوراق الى النيابة العامة التمييزية لاحالتها الى المرجع المختص.