Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يدلي المميز بتشويه الوقائع في ما يتعلق بانتفاء صفته للخصومة. ان القرار المميز قد رد على ادلاء المميز وقد علل عدم الاخذ بالادلاء ويكون بذلك قد طبق القانون بشكل صحيح ويقتضي ابرامه. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.