Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
203/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يدلي المميز بتشويه الوقائع في ما يتعلق بانتفاء صفته للخصومة. ان القرار المميز قد رد على ادلاء المميز وقد علل عدم الاخذ بالادلاء ويكون بذلك قد طبق القانون بشكل صحيح ويقتضي ابرامه. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.