State Council 26/12/2006
شورى حكم رقم : 203 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 203/2006
- Date
- 26/12/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات الموظف المستدعي عن الفترة التي قضاها في كلية التربية -الجامعة اللبنانية.
فالمستدعي كان مدرسا في وزارة التربية والتحق بكلية التربية، ثم عين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي. وان التحاق المدرسين بمعهد المعلمين العالي وتقاضيهم منحة للطلاب الموظفين تزيد عن المنحة المخصصة للطلاب غير الموظفين لا يؤدي الى اعتبارهم منقطعين عن الوظيفة ولا يمكن اعتبارهم مستقيلين من الخدمة، لذا فان الفترة التي يقضونها في المعهد تعتبر من الخدمات الفعلية في الوظيفة، فيقتضي احتساب تلك السنوات وضم خدمات الموظف وتسوية وضعه القانوني.