Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 203 /2010

Court
تمييز مدني
Number
203/2010
Date
16/02/2010
President
نديم عبد الملك
Members
علاوي، خليل
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز الغرفة المدنية رد الاستدعاء التمييزي لعدم قبول الاسباب التمييزية لعلة عدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون وللمادة 21 من المرسوم 8837/32 التي تجيز تصحيح الاخطاء الحاصلة في قيود سجلات النفوس ومن بينها التصحيح اللغوي لاسم الفرد، وايضا لعدم فقدان الاساس القانوني نظرا لاستناد القرار المستأنف على الاسباب الواقعية ومطابقة القيد المصحح للواقع وللحقيقة مما يقتضي رد الاستدعاء التمييزي اساسا.