Court of Cassation, civil chamber 16/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 203 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 203/2010
- Date
- 16/02/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- علاوي، خليل
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز الغرفة المدنية رد الاستدعاء التمييزي لعدم قبول الاسباب التمييزية لعلة عدم مخالفة القرار الاستئنافي للقانون وللمادة 21 من المرسوم 8837/32 التي تجيز تصحيح الاخطاء الحاصلة في قيود سجلات النفوس ومن بينها التصحيح اللغوي لاسم الفرد، وايضا لعدم فقدان الاساس القانوني نظرا لاستناد القرار المستأنف على الاسباب الواقعية ومطابقة القيد المصحح للواقع وللحقيقة مما يقتضي رد الاستدعاء التمييزي اساسا.