Rulings

Criminal Court 27/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
203/2013
Date
27/02/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجنحة المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت بالادلة اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية، ولم يحل دون اتمام السرقة سوى ظرف خارج عن ارادته.