Criminal Court 27/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 203 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 203/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجنحة المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت بالادلة اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية، ولم يحل دون اتمام السرقة سوى ظرف خارج عن ارادته.