Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 204/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات الشهود وفرار المتهم وعدم اثباته لمصدر العملة اقدامه على ترويج عملة مزيفة.
يجرم سندا الى المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات.