Rulings

State Council 24/01/2006

شورى حكم رقم : 204 /2006

Court
شورى
Number
204/2006
Date
24/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، لانها قدّمت ضمن مهلة الطعن بقرارات لجان الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية وهي شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لجهة تخفيض القيمة التأجيرية للبناء في منطقة المرفأ العقارية بسبب المبالغة في تحديد بدل الايجار لانه لا يتناسب مع واقع الحال استنادا الى محضر التخمين وبعد اجراء الكشف والاستقصاءات لمعرفة البدل الفعلي.