Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه ولا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بل ان القرار قد اورد الوقائع بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تناقض بين تعليل الحكم والنتيجة التي توصل اليها ويرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه بل ان القرار قد علل تعليلا كافيا، وقد وردت فيه الوقائع كافة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 296 فقرة د، اصول المحاكمات الجزائية، وان استناد المحكمة الى اقوال المدعي الذي اسقط حقه هو حق لها في تقدير الادلة وتكوين قناعتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.