State Council 05/12/2007
شورى حكم رقم : 204 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 204/2007
- Date
- 05/12/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، رزق
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. فان الشركة المطلوب اعادة المحاكمة ضدها تملك صفة للمقاضاة حتى ولو تم حلها. وطالما ان قرار الحل لم ينشر بعد استنادا للمادة 218 من قانون التجارة، لذا تستمر صفة الشركة للمخاصمة.
ويقبل طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى بسبب اغفال مطالعة مفوض الحكومة.
ويقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع التعويض عن المسؤولية، فقد ثبت حصول ضرر للشركة بسبب المظاهرات وأعمال الشغب من تخريب وسرقة وحريق.
وبما ان الدولة لم ترسل عدد كاف من رجال الدرك لاخماد المظاهرات وتأخرت بالتدخل فقد أخلت بموجبها. وقد تم الكشف على المبنى من قبل لجنة الخبراء لتقدير الضرر.
وبما ان الضرر قد تفاقم لعدم قيام الشركة المتضررة باتخاذ تدابير وقائية مما أدى الى حريق المبنى، لذا فانه يقتضي تخفيض التعويض والزام الدولة بدفعه لثبوت مسؤوليتها.