Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
204/2006
Date
17/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الادانة بالاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) قد استندت الى اقرار المتهم اضافة الى ضبط كمية كبيرة من المخدرات. ان تقدير كمية المخدرات وما اذا كانت للاتجار او للتعاطي يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للمستندات ولا للوقائع وان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى وقائع ثابتة وصحيحة ولم يحصل اي تغيير في الوقائع وأثر على النتيجة القانونية. ان صلاحية محكمة الاساس هي في تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.