State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 204 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 204/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتم ضم المراجعيتن وتوحيدهما نظرا للتلازم بينهما، وهما تتعلّقان بطلب ابطال انتخابات بلدية. وتستندان الى الاسباب ذاتها، ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداهما ان يؤثّر في الحل الذي سوف يعطى للاخرين.
ويتم ابطال الانتخابات البلدية لبلدة سرعين التحتا بصورة جزئية لجهة بعض اعضاء المجلس البلدي وذلك لثبوت مخالفات تتعلّق بالاقتراع. اذ يحق لكل ناخب الاقتراع مرة واحدة وفقا للمادة 11 من قانون انتخاب المجلس النيابي، وان قيام بعض الناخبين بالاقتراع مرتين يعتبر بمثابة مخالفة حاسمة اذا كان من شأنه التأثير على نتيجة الانتخابات. وبما انه تبيّن بعد حسم الاصوات الباطلة اثر ذلك على نتيجة الانتخاب لذلك يتم ابطال انتخاب الاعضاء التي تأثّرت نتيجة اصواتهم بالحسم الحاصل.