Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2003
- Date
- 15/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمتعلقة باجتماع الجرائم المادي وذلك لان الجرائم ارتكبت قبل صدور حكم مبرم بشأن اي منها ولصدور احكام مبرمة بشأن العقوبات المطلوب ادغامها.