Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
204/2003
Date
15/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمتعلقة باجتماع الجرائم المادي وذلك لان الجرائم ارتكبت قبل صدور حكم مبرم بشأن اي منها ولصدور احكام مبرمة بشأن العقوبات المطلوب ادغامها.