Civil Court of Appeal 13/02/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 204/1970
- Date
- 13/02/1970
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يمكن للمحكمة اثارة دعوى الافلاس عفوا ومن تلقاء نفسها بسبب تعلقها بالانتظام العام. وتكون مهل الفصل في الدعوى ثلاثة اشهر كما ورد في قانون التجارة. وإن افلاس شركة التضامن يؤدي الى افلاس الشريك المتضامن لعدم انسحابه من الشركة قبل افلاسها وعدم اثبات الانسحاب المدعى به وتسجيله في السجل التجاري. وبالتالي يقتضي السير بالدعوى بغياب المفلس واعتبار المحاكمة غيابية بمثابة الوجاهي بحقه طالما لم يثبت وكيله ادلاءه بوفاة المفلس.