Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 204 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
204/1970
Date
13/02/1970
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يمكن للمحكمة اثارة دعوى الافلاس عفوا ومن تلقاء نفسها بسبب تعلقها بالانتظام العام. وتكون مهل الفصل في الدعوى ثلاثة اشهر كما ورد في قانون التجارة. وإن افلاس شركة التضامن يؤدي الى افلاس الشريك المتضامن لعدم انسحابه من الشركة قبل افلاسها وعدم اثبات الانسحاب المدعى به وتسجيله في السجل التجاري. وبالتالي يقتضي السير بالدعوى بغياب المفلس واعتبار المحاكمة غيابية بمثابة الوجاهي بحقه طالما لم يثبت وكيله ادلاءه بوفاة المفلس.