State Council 08/02/2001
شورى حكم رقم : 204 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 204/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بقرار انهاء خدمات الموظف بسبب وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة لانه كان يجب الاخذ بسن الموظف المذكور في مرسوم التعيين وهو صحيح لانه جرى تصحيحه قبل التعيين وليس بعده. فهذا النوع من التصحيح هو غير محظر ولا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين (م إ رقم 112-59) فيجب ابطال قرار انهاء الخدمات الذي اعتمد عكس ذلك.