Rulings

State Council 08/02/2001

شورى حكم رقم : 204 /2001

Court
شورى
Number
204/2001
Date
08/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار انهاء خدمات الموظف بسبب وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة لانه كان يجب الاخذ بسن الموظف المذكور في مرسوم التعيين وهو صحيح لانه جرى تصحيحه قبل التعيين وليس بعده. فهذا النوع من التصحيح هو غير محظر ولا تطبق احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين (م إ رقم 112-59) فيجب ابطال قرار انهاء الخدمات الذي اعتمد عكس ذلك.