Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
204/1954
Date
22/05/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان الخلاف ببين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة اعتبار الفعل جرما جزائيا أو نزاعا مدنيا، يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل ويجعل التمييز مقبولا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950).

ان الشكوى المباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لدى قاضي التحقيق من شأنها تحريك دعوى الحق العام (مادة 85 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بمعزل عن رأي النيابة العامة وان تصريح المدعي العام انه لا يطلب شيئا في المرحلة الحاضرة لا يعني اسقاط دعوى الحق العام.

ان دعوى الحق العام مستقلة عن دعوى الحق الشخصي ولا يمكن باتفاق خاص الحؤول دون سريان دعوى الحق العام وبالتالي ان البند التحكيمي الوارد في العقد والذي يجعل النزاع خاضعا للتحكيم لا يحول دون اقامة الدعوى الجزائية اذ تبين ان احد الفريقين قد ارتكب جرما جزائيا.