Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
عند تنازع الاختصاص تعين الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز المرجع المختص للنظر بالدعوى سندا الى المادة 335 اصول محاكمات جزائية وذلك عند صدور قرارين مبرمين متناقضين من شأنهما وقف سير العدالة، كان يعتبر قاضي التحقيق ان الفعل يشكل جنحة فيحيل القضية الى القاضي المنفرد الجزائي الذي يعلن عدم اختصاصه لان الفعل جناية.
ان سرقة شك وتزويره عند حصول سرقة منزل صاحب الشك بالكسر والخلع ليلا المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 640 عقوبات تعتبر جنحة متلازمة مع الجناية ولا يختص القاضي المنفرد الجزائي بالنظر بها كونها جناية.