Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 204/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سلب المدعية حقيبتها بواسطة العنف، كما الزمته باداء العطل والضرر للاخيرة ورد قيمة المسروقات.