Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
204/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سلب المدعية حقيبتها بواسطة العنف، كما الزمته باداء العطل والضرر للاخيرة ورد قيمة المسروقات.