Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 205/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 403 عقوبات اذ ثبت اقدامه على تقديم شكوى جزائية بجرم الاحتيال مختلقا وقائع مادية غير صحيحة عن سوء نية.