Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
205/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 403 عقوبات اذ ثبت اقدامه على تقديم شكوى جزائية بجرم الاحتيال مختلقا وقائع مادية غير صحيحة عن سوء نية.