Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 205 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 205/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المدعى عليه بجرم المادة 403 عقوبات بعد ان ثبت بانه قد اختلق وقائع مادية غير صحيحة نسبها الى المدعي مما ثبت توفر عنصر سوء النية المكون لجرم الاقتراف.
Cited