Rulings

State Council 08/12/2014

شورى حكم رقم : 205 /2014

Court
شورى
Number
205/2014
Date
08/12/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تقدم المراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة بوجه شخص معنوي واحد على نسختين اصليتين موقعتين وخاضعتين لرسم الطابع المالي بخلاف النسخ الاضافية التي لا تخضع لاحكام رسم الطابع المالي ما يقتضي معه رد الدفع بوجوب رد المراجعة في الشكل لعدم وجود الطابع المالي.

اعتبر مجلس شورى الدولة بان عدم قيام المؤسسة باي عمل تجاري يحول دون اعتبارها من عداد المؤسسات التجارية ما يحول دون اخضاعها للاحكام الواردة في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل ومنها ضريبة التحسين وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام الشركة تأجير احد الاقسام المملوكة منها لا يعد عملا تجاريا ما لم يثبت تكرار هذا العمل ولغاية تحقيق الربح مما يقتضي معه فسخ قرار لجنة الاعتراضات والغاء الحكم تكليف الشركة بضريبة التحسين لعدم قانونيته.