State Council 09/01/2003
شورى حكم رقم : 205 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 205/2003
- Date
- 09/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان الطعن موجّه ضد قرار فردي وهو قرار رخصة البناء، فتسري المهلة من تاريخ التنفيذ تجاه الاشخاص الثالثين.
وبما ان اعمال التنفيذ متمادية ومستمرّة، فتسري المهلة من تاريخ العلم الاكيد ببدء التنفيذ.
وبما انه ثبت بان المستدعي قد اطّلع على التنفيذ فتسري المهلة من تاريخ اطّلاعه، ولذلك فان مراجعته وردت خارج مهلة الشهرين.