Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 205 /2004

Court
شورى
Number
205/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتحابات البلدية في قرية علما - قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية. فلا مخالفة في عملية الاقتراع بدليل عدم وجود شكوى من المندوبين على محضر الانتخاب وتوقيعهم للمحضر. ولا يمكن قبول اثبات المخالفات بالبينة الشخصية كما ان لصق النتيجة خارج قلم الاقتراع واستعمال جهاز تلفزيون اثناء عملية فرز الاصوات لا يعتبر مخالفة ولا يؤثّر على النتيجة ولا تناقض في اعلان النتيجة، وقد تمّ احتساب الاصوات بصورة صحيحة.