State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 205 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 205/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال الانتحابات البلدية في قرية علما - قضاء زغرتا لعدم ثبوت مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية. فلا مخالفة في عملية الاقتراع بدليل عدم وجود شكوى من المندوبين على محضر الانتخاب وتوقيعهم للمحضر. ولا يمكن قبول اثبات المخالفات بالبينة الشخصية كما ان لصق النتيجة خارج قلم الاقتراع واستعمال جهاز تلفزيون اثناء عملية فرز الاصوات لا يعتبر مخالفة ولا يؤثّر على النتيجة ولا تناقض في اعلان النتيجة، وقد تمّ احتساب الاصوات بصورة صحيحة.