Rulings

State Council 06/12/2001

شورى حكم رقم : 205 /2001

Court
شورى
Number
205/2001
Date
06/12/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة.

وبما ان الدعوى تتعلّق بطلب تصحيح خطأ مادي في مرسوم لجهة حساب عدد ساعات عمل المستدعي.

وبما ان الطعن بالقرارات الادارية النافذة هي شهران، ولا يمكن قبول المراجعة بعد انقضاء هذه المهلة الا اذا ثبت وجود عيب سببه خطأ في المستندات الادارية لم يتمكّن المستدعي من الاطلاع عليه وعندئذ تسري المهلة من تاريخ علمه بالخطأ.

وبما انه تبيّن بان المستدعي كان على علم بالخطأ الحاصل، لذلك فان مراجعته الواردة بعد انقضاء مهلة الشهرين مردودة.