Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2006
- Date
- 17/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تمت تلاوة اوراق الدعوى كافة من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم وجود محضر ضبط بالمواد الجرمية ليس سببا للنقض طالما انه لا نزاع حول طبيعة المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم وطالما ان العنصر المادي للجرم قد ثبت. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون اذ ان الادانة قد استندت الى اسبقية جرمية واحدة ثابتة في المستندات اضافة الى ادلة اخرى كافية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادانة قد استندت الى عطف جرمي معزز بادلة اخرى وبالتالي تكون الادلة كافية ولا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار الاتهامي قد أبلغ منه وما يثبت التبليغ اقراره بذلك في محضر الاستجواب الذي بصم عليه، ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.