Rulings

State Council 05/12/2007

شورى حكم رقم : 205 /2007

Court
شورى
Number
205/2007
Date
05/12/2007
President
اندره صادر
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

يقتضي الزام الدولة المستدعى بوجهها بأن تدفع للمستدعي مبلغا مقطوعا تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء وقف العمل بالمقالع والكسارات.

فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المتعهد قد تضرر من جراء وقف العمل بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء، لذا يقتضي تقدير التعويض وفقا للضرر الحاصل وبصورة مقطوعة مع الفائدة بنسبة ثلاثة بالمئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القضائي.