State Council 05/12/2007
شورى حكم رقم : 205 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 205/2007
- Date
- 05/12/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي الزام الدولة المستدعى بوجهها بأن تدفع للمستدعي مبلغا مقطوعا تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء وقف العمل بالمقالع والكسارات.
فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المتعهد قد تضرر من جراء وقف العمل بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء، لذا يقتضي تقدير التعويض وفقا للضرر الحاصل وبصورة مقطوعة مع الفائدة بنسبة ثلاثة بالمئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القضائي.