Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
205/2005
Date
11/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في محله القانوني السليم لان محكمة الاستئناف قد ادانت المتهم بجرم المواد 655 و219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، من دون ان تتحقق من توافر الركن المعنوي للجرم، فتكون بذلك قد خالفت القانون باعتبارها فعل المميزين واقعا في اطار جنحة المواد 655 و655/219 عقوبات دون التحقق من توافر الركن المعنوي، ما يفضي الى نقض القرار المطعون فيه.