Rulings

State Council 04/01/2007

شورى حكم رقم : 205 /2007

Court
شورى
Number
205/2007
Date
04/01/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

يرد الادلاء بفقدان الدعوى لموضوعها لانه لم يثبت تنفيذ مطالب المستدعي لجهة تسوية وضعه الوظيفي وترقيته.

ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تسوية وضع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة، اذ يعود للسلطة العسكرية الحق في اختيار الضباط المتوافرة لديهم شروط الترقية وفقا لاحكام القانون رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المتعلق بترقية الضباط في الجيش.

ويما انه لم يتم قيد اسم الضابط على جدول الترقية فلا مجال للادلاء بحق الترقية بصورة حكمية، ولا تحوير للسلطة او خطأ ساطع من الادارة.