Rulings

State Council 21/12/2009

شورى حكم رقم : 205 /2009

Court
شورى
Number
205/2009
Date
21/12/2009
President
سليمان عيد
Members
شديد، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل نظرا لتوافر الشروط المحددة في المادة 83 من نظام مجلس الشورى. فهو يؤيد وجهة نظر احد الخصوم بطلب ابطال قرار هدم مخالفة بناء وله المصلحة بالتدخل.

وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية في الاستدعاء استنادا للمادة 72 من نظام مجلس الشورى. فقد تم تحديد موضوع الدعوى بشكل واضح ولا ضرورة لصيغة محددة أو شكل معين في الاستدعاء.

كما انه تم تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه في الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. وان الانذار بازالة مخالفة بناء واقع في محله القانوني، فقد ثبتت المخالفة لان تكنة القرميد في البناء قد تجاوزت الحد الاقصى للعلو المسموح به استنادا للمرسوم رقم 11795/69 الذي صدق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة. ولا يمكن التذرع بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني لان هذا الأخير لا يحق له تعديل مرسوم التصميم التوجيهي ويجب ان يحصل التعديل بمرسوم. لذا يقتضي رد طلب ابطال الانذار المطعون فيه.