Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
205/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان ضرب الضحية على عينه قصدا ووجود رابطة سببية بين الفعل الجرمي والضرر اللاحق بالعين والمتمثل بفقدان النظر كليا والذي يشكل عطلا دائما بنسبة 25%، يؤدي الى تجريم المتهم سندا الى المادة 557 عقوبات.

لا يعتد بادلاءات المتهم بوجود اسباب اخرى للضرر متمثلة بالمرض السابق للعين ويكفي لتوافر المسؤولية الجزائية وجود الصلة السببية سندا الى المادة 204 عقوبات.