Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 205 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 205/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان ضرب الضحية على عينه قصدا ووجود رابطة سببية بين الفعل الجرمي والضرر اللاحق بالعين والمتمثل بفقدان النظر كليا والذي يشكل عطلا دائما بنسبة 25%، يؤدي الى تجريم المتهم سندا الى المادة 557 عقوبات.
لا يعتد بادلاءات المتهم بوجود اسباب اخرى للضرر متمثلة بالمرض السابق للعين ويكفي لتوافر المسؤولية الجزائية وجود الصلة السببية سندا الى المادة 204 عقوبات.