Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
205/2013
Date
11/07/2013
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على تهريب المخدرات الى سويسرا على دفعتين، فضلا عن ادانة احدهما بجنحة الشهادات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 463 عقوبات لتزويره اخراج قيد، علما ان محكمة الجنايات كانت قد برأت المتهم الآخر من الجنحة المذكورة ولم تطعن النيابة العامة في ذلك الحكم، فيكون ما قضى به لهذه الجهة قد اصبح مبرما، لكن محكمة التمييز ادانته في المقابل بجنحة استعمال المزور الواردة في المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لقيامه باستعمال اخراج القيد المزور.