Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامهما بالاشتراك على تهريب المخدرات الى سويسرا على دفعتين، فضلا عن ادانة احدهما بجنحة الشهادات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 463 عقوبات لتزويره اخراج قيد، علما ان محكمة الجنايات كانت قد برأت المتهم الآخر من الجنحة المذكورة ولم تطعن النيابة العامة في ذلك الحكم، فيكون ما قضى به لهذه الجهة قد اصبح مبرما، لكن محكمة التمييز ادانته في المقابل بجنحة استعمال المزور الواردة في المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لقيامه باستعمال اخراج القيد المزور.