Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بعد النقض بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لثبوت هذا الفعل في حقه ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات على ضوء ظروف الدعوى ونص المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية الذي يولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم عليه بها قبل النقض طالما انه هو وحده من طعن في القرار الجنائي.