Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
206/2013
Date
11/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على فقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني والتناقض في فقراته معتبرة ان محكمة الجنايات، لتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات، استعرضت بشكل كاف وواف الوقائع والادلة الواردة في الدعوى والمبررة للنتيجة التي توصلت اليها مستعملة حقها المطلق في تقديرها واعتماد ما يكون قناعتها منها دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز طالما لا تشويه للوقائع.

ردت ايضا المحكمة السبب الثاني المبني على تشويه الوقائع لعدم وجود العملة الاجنبية التي استند اليها القرار المطعون فيه بعد تأكدها من وجودها واستعمالها في الجريمة "موردة" ان استناد محكمة الجنايات الى هذا الدليل من بين الادلة الاخرى المعتمدة للتجريم لا يتضمن اي تشويه للوقائع.

ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث واعتبرت ان محكمة الجنايات بعرضها العملة الاجنبية المضبوطة على المتهم بعد ورود المبلغ اليها وبوضعها قيد المناقشة العلنية تكون قد احترمت حقوق الدفاع المقررة للاخير في هذا الشأن، فضلا عن انه وعلى فرض وجود عيب شاب اجراءات التحقيق الاولي لجهة عدم ضم العملة الاجنبية الى المحضر، فان اجراءات محكمة الجنايات لناحية التأكد من وجودها والاستناد اليها للتجريم والمثارة سابقا تكون كافية لتصحيح هذا العيب.

ردت المحكمة السبب الرابع المدلى به معتبرة ان ما يثيره المستدعي فيه من تجاوز محكمة الجنايات لحدود سلطتها لناحية الادلة الواهية المعتمدة من قبلها للتجريم، يخرج عن اطار اي من المفاهيم القانونية لاسباب النقض الواردة في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ويشكل بمجمله مناقشة لحق محكمة الجنايات في اختيار الادلة الواردة في الدعوى واعتماد منها ما يكون قناعتها وهو حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ردت المحكمة طلب النقض اساسا برمته بعد عدم تبنيها للسبب الخامس اذ اعتبرت ان محكمة الجنايات اظهرت في قرارها الاسباب الواقعية المعتمدة للتجريم مبرزة كافة العناصر الجرمية المؤلفة لجناية السرقة الموصوفة (مادة 639 عقوبات) وجنحة حيازة واستعمال السلاح الحربي غير المرخص (مادة 72 اسلحة).