Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ان دور محكمة الاحداث هو فرض التدبير الملائم على القاصر.
قضت محكمة التمييز الحالة محل محكمة جنايات الاحداث، بعد انبرام حكم محكمة الجنايات العادية القاضي بنسبة جناية الاتجار بالمخدرات الى القاصر المميز بالاشتراك مع راشد، بفرض عقوبة التدبير التأديبي عليه نظرا لاحوال المحكوم عليه العائلية والشخصية ولرغبته في متابعة تحصيله العلمي على ما هو ظاهر من التقرير الاجتماعي المرفق بالملف.