Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
206/2013
Date
11/07/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان دور محكمة الاحداث هو فرض التدبير الملائم على القاصر.

قضت محكمة التمييز الحالة محل محكمة جنايات الاحداث، بعد انبرام حكم محكمة الجنايات العادية القاضي بنسبة جناية الاتجار بالمخدرات الى القاصر المميز بالاشتراك مع راشد، بفرض عقوبة التدبير التأديبي عليه نظرا لاحوال المحكوم عليه العائلية والشخصية ولرغبته في متابعة تحصيله العلمي على ما هو ظاهر من التقرير الاجتماعي المرفق بالملف.