Rulings

State Council 08/01/2007

شورى حكم رقم : 206 /2007

Court
شورى
Number
206/2007
Date
08/01/2007
President
اندره صادر
Members
الامين، دوره
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى لان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تنفيذ اعمال الاستملاك مما ادى الى تلف كمية زراعية واقفال مؤسسته الزراعية.

وبما ان الضرر غير ناتج عن تنفيذ اشغال عامة بل بسبب الاستملاك، فان لجان الاستملاك هي المختصة هنا استنادا لاحكام المادة 21 من قانون رقم 58/91.