State Council 08/01/2007
شورى حكم رقم : 206 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 206/2007
- Date
- 08/01/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى لان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تنفيذ اعمال الاستملاك مما ادى الى تلف كمية زراعية واقفال مؤسسته الزراعية.
وبما ان الضرر غير ناتج عن تنفيذ اشغال عامة بل بسبب الاستملاك، فان لجان الاستملاك هي المختصة هنا استنادا لاحكام المادة 21 من قانون رقم 58/91.