State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 206 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 206/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ناجي سرحال، طلال بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال نتنائج الانتخابات البلدية في بلدة برقايل قضاء عكار لانها انتخابات صحيحة بسبب توافر شروط الاهلية في المنتخبين استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة ولم يتم اثبات المخالفات المدعى بها في العملية الانتخابية من استخدام اسماء ناخبين متوفين ومسافرين الى اقتراع مزدوج للناخبين انفسهم الى التزوير في ما خص الهوية الشخصية واخراجات القيد والبطاقات الانتخابية والرشوة, فالقاضي الاداري يمارس صلاحيات واسعة في تقدير العملية الانتخابية فيتحقق من شرعية الاعمال الادارية ويقدر صحة الانتخاب ولقبوله الشكوى يستند على محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بصحة العملية الانتخابية والثابت من محاضر انتخاب المجلس البلدي ولا سيما محاضر الاقلام ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين الملاحظات والقرارات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات المدلى بها. بالاضافة الى انه لم يرد اية شكوى امام المراجع المختصة.