Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2006
- Date
- 17/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية وان الاصول القانونية الواجبة التطبيق في محاكمة الحدث هي الاصول المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي، كما نصت المادة 31 من قانون الاحداث، وليست الاصول المطبقة امام محكمة الجنايات وذلك مهما كان نوع الجرم.
لقد طبقت الاصول المفروضة قانونا وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المتهم حدث وان عدم تلاوة الادعاء والتحقيقات الاولية في المحاكمة ليس سببا للنقض طالما ان المتهم استجوب تمهيديا من قبل المحكمة وبالتالي لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. ان عدم تلاوة الاسقاط لا يمكن الادلاء به لاول مرة في التمييز ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لاصول جوهرية، يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تقديم تقرير مندوبة الاحداث في محاكمة الحدث بعد ختام المحاكمة ليس سببا للنقض طالما ان التقرير المذكور قد قدم قبل صدور الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.