Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2008
- Date
- 13/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يتجاوز القرار الاتهامي ولم يعتمد على وقائع جديدة غير واردة في القرار الاتهامي او على افعال جرمية جديدة وانما اعطى الوصف القانوني الذي يراه مناسبا للفعل الجرمي وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على المادة 296 فقرة (ه) من اصول المحاكمات الجزائية. من صلاحية محكمة الجنايات استبدال الوصف القانوني للفعل الوارد في القرار الاتهامي. يبرم القرار.