Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
206/2008
Date
13/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يتجاوز القرار الاتهامي ولم يعتمد على وقائع جديدة غير واردة في القرار الاتهامي او على افعال جرمية جديدة وانما اعطى الوصف القانوني الذي يراه مناسبا للفعل الجرمي وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على المادة 296 فقرة (ه) من اصول المحاكمات الجزائية. من صلاحية محكمة الجنايات استبدال الوصف القانوني للفعل الوارد في القرار الاتهامي. يبرم القرار.