Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه قد قضى بالاعدام، وهو بالتالي قابل للتمييز سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.