State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 206 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 206/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الانتخابات البلدية لعدم وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية لبلدية برقايل، فان اعضاء مجلس البلدية المنتخبين تتوفّر لديهم الاهلية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات لجهة معرفتهم القراءة والكتابة. كما لم يثبت وجود تزوير او رشوة او استخدام اسم ناخب متوفي. وان استخدام اسم ناخب مسافر لا يؤثّر على صحة العملية الانتخابية طالما انه لا يؤثّر على النتيجة حسم الصوت الباطل، ولا يوجد اقتراع مزدوج من قبل بعض الناخبين، وعلى المدين اثبات المخالفات التي يدلي بها. وان المندوبين كانوا حاضرين في محضر الانتخاب ولم يعترضوا على العملية الانتخابية او يقدّموا شكوى ووقّعوا على المحضر، وهذا يعني صحّة الانتخابات.