Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
206/2004
Date
16/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الادلاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو غير صحيح، فقد عرضت محكمة الاساس الوقائع وناقشتها واستنتجت منها قناعتها وهي بذلك طبّقت القانون تطبيقا صحيحا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة، ولا يمكن مناقشتها بذلك ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي.