Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/2004
- Date
- 16/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بمخالفة القانون وتشويه الوقائع هو غير صحيح، فقد عرضت محكمة الاساس الوقائع وناقشتها واستنتجت منها قناعتها وهي بذلك طبّقت القانون تطبيقا صحيحا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة، ولا يمكن مناقشتها بذلك ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.
يرد السبب التمييزي.